بآثار رسول الله (ص)، فمن قائل بمنع ذلك، لأنه لم يعمل به السلف، ومن قائل بجوازه، لأنه مما ثبت العمل به في حقه (ص)، ولم يأت عنه نهي فيه، والأصل التأسي حتى يأتي المخصص، وقد صح أن عمر (ض) استسقى بالعباس (?) وقال أكثر العلماء باستحباب التحنيك (?) في الصبي، وقال (ص) للمرأة التي سألت عن القبلة (?): ((ألا أخبرتيها أني أفعله)) (?) فجعل فعله دليلا في باب الرخصة، كباب العزيمة، وهو نص ما ورد في حديث: ((إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا)) (?) وقد يجاب عن عدم عمل السلف بذلك باكتفائهم برؤيته (ص)، وحسما للذريعة في دعوى النبوة، لتزلزل إيمان المنافقين، ولئلا يفتح لهم باب الدعوى في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015