يؤذين} فأخذ منه العلماء جواز المرقعة والعكاز والسبحة والمحفظة بالكتاب واللوح ونحو ذلك، لدفع الضرر في الأسفار ونحوها، لا لجلب فائدة ألبتة، فاعرف ذلك.
وقد كان لأبي هريرة (ض) خيط ربط فيه خمسمائة عقدة يسبح فيه وأقر (ص) بعض الصحابيات على التسبيح في النوى ، لكنه قد قال (ص).