الصحيح من سيما الخوارج، وأن سيماهم التحليق، أو قال: التسبيد (?)، يعني حلق شعر الرأس، فوجب إبقاؤه لذلك، ولقد بالغوا في ذلك حتى إن بعضهم يرى أن من لم يفعل ذلك فليس بتائب، نسأل الله العافية.
ومن ذلك أخذهم من كل مذهب بطرف، كالشافعي في النافلة جماعة، والحنفي في تأخير الصبح إلى الإسفار الأعلى، إلى غير ذلك وهو أمر جائز إن سلم من تتبع الرخص، وقصد المعاندة، إذا كان وجه المذهب المأخوذ به محققا عند العامل به، وهذا في بلاد المغرب معدوم، إذ لا يعرف فيه إلا مذهب مالك، والأخذ بغيره من غير تحقيق هو تلاعب بالدين، وكذلك أفتى أئمة المذهب أنه لا يفتى بغيره في بلاد المغرب، وفي المسألة اختلاف ليس هذا موضع تحقيقه، وقد تكلم ابن العريف في كتابه مفتاح السعادة على شيء من هذا، ووقع لنا كلام على قولهم الصوفي: لا مذهب له، أو مذهبه مذهب أصحاب الحديث، مستوفى في القواعد، فانظره (?) وفي آداب المريدين للسهروردي كفاية لمن نظر أوله، وبالله التوفيق.
...