وإما أن يكون مع العزم على مخالفته أن لو ألف، فيكون الاستئذان مقرونا بالكذب، إذ ظاهره الموافقة بكل حال، وباطنه المخالفة في حال ما، فهم دائرون في هذه القضية بين الكذب والعصيان، وهما محرمان إجماعا.
الثالث: أن هذا الأمر يتضمن تضييع واجب أو مندوب محقق، كإخراج الصلاة عن وقتها المختار، أو تضييقه، أو تفويت أوله، أو فضل الجماعة، وكلها شر، (وكذلك في الضروريات من الأكل والشرب والجماع، إذا قد يكون مضطرا فلا يؤذن له فيهلك، أو يضر غيره بتأخيره عن معتاده، ثم في الاستئذان في الجماع ثلاث فضائح:
أولها: وجود التفحش لغير ضرورة شرعية.
الثاني: إفشاء سر المرأة، وتحريك الأمر على الغير ممن لا شيء له من ذلك، فهو ضرر كله، دنيا ودينا، وقد نهى رسول الله (ص) عن التفحش (?) وأخبر (ص) أن: "إفشاء سر المرأة من أعظم الذنوب"، كما رواه أهل الصحيح (?) فانظره.
الثالث: أنه بين أحد أمرين عند النهي عن ذك، إما أن ينتهي على حصر في نفسه، وضرر بزوجته، فيكون عاصيا، أو تغلبه شهوته فيكون خائنا، والكل من شؤم البدعة، نسأل الله العافية.