399 - أخبرنا أبو الليث الفرائضي حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قتل رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فدفع القاتل إلى ولي المقتول؛ فقال القاتل: والله، يا رسول الله، ما أردت قتله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للوليّ: "أما إنه إن كان صادقًا ثم قتلته (?) دخلت النار"، فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفًا (?) بنسعة (?) قال: فخرج الرجل يجر نسعته، قال: فكان يسمى ذا النسعة.
400 - أخبرنا عبد الله (?) بن زيدان (البجلي) (?) حدثنا عباد (?) بن يعقوب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
399 - إسناده صحيح؛ أخرجه أبو داود (4/ 169/ 4498)، والترمذي (4/ 22/ 1407)، والنسائي في "المجتبى" (8/ 13)، و"الكبرى" (4/ 213/ 6923) -وعنه الطحاويُّ في "مشكل الآثار" (2/ 402/ 944) -، وابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 442/ 8047) -وعنه ابن ماجه (2/ 897/ 2690) - بطرق عن أبي معاوية به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
400 - إسناده ضعيف؛ أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (1/ 130)، و"المعجم الأوسط" (3/ 373/ 3436) عن الحسن بن علي النحاس عن عباد بن يعقوب به.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 56): "وفيه أبو أيوب الأنماطي أو الأنصاري لم أعرفه".
قلت: وجارية بن زيد لم أجد له ترجمة.