إسماعيل بن محمَّد العذري قالة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا بشر بن عون قال: حدثنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يسلّم الرجال على النساء، ولا يسلّم النساء على الرجال".

104 - باب تسليم الرجل على أخيه إذا فرق بينهما الشجر ثم التقيا

246 - أخبرنا (أبو القاسم) (?) بن منيع قال: حدثنا عبد الأعلي بن حماد النرسي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت وحميد عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتماشون؛ فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة؛ فتفرقوا يمينًا وشمالًا، ثم التقوا من ورائها سلَّم بعضهم على بعض".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "عمل اليوم والليلة"؛ كما في "فتح الباري" (11/ 34).

قال الحافظ: "وسنده واهٍ".

246 - إسناده صحيح، رجاله ثقات؛ كما قال شيخنا - رحمه الله - في "الصحيحة" (1/ 363).

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8/ 69/ 7987): ثنا موسى بن هارون ثنا سهل بن صالح الأنطاكي عن يزيد بن أبي منصور ثنا أنس به.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 34): "إسناده حسن".

وقال شيخنا - رحمه الله - في "الصحيحة" (1/ 363): "وهو إسناد رباعي جيد".

قلت: وهو كما قالا.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1011) من طريق الضحاك بن نبراس؛ أبي الحسن عن ثابت عن أنس بن مالك به.

قلت: وهذا سند حسن في الشواهد والمتابعات؛ الضحاك بن نبراس لين الحديث.

وبه أعله شيخنا - رحمه الله - في "الصحيحة" (1/ 362).

وبالجملة؛ فالحديث بمجموع ذلك صحيح بلا ريب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015