قال أبو العباس القرطبي في "المفهم": "ويجوز
المتصدقين على الجمع"، أي: هو متصدق من المتصدقين.
397 - إيراده بعده حديث: "خير الكسب كسب العامل إذا نَصح" بالصاد.
تخيلاً أن المراد بالعامل على الصدقة، والذي يظهر أنه العامل بيده تكسباً، وحينئذ يكون محله كتاب البيع، وهناك ذكره الهيثمي في "مجمعه" أول البيوع وبوَّب عليه "باب نصح الأجير"، فينبغي تحويله إلى محله، وذكره مع ما يشبهه من الأحاديث في هذا الكتاب.
398 - ضبط قوله: "تَيْعَر" بفتح العين، ثم قال: وقد تكسر.