معاوية بن سَلَّام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عنه. أي: بالحلف وقتل نفسه ونذر ما لا يملك. ولكن ذلك في رواية أبي الحسن بن العبد فقط.

وأن ابن عساكر لم يذكره، فاستدركه عليه.

قلت: ولا هو في روايتنا أيضاً، ولا رواية ابن عساكر والمصنف، ولهذا لم يذكره في مختصره للسنن بالكلية.

فإذا عُلِمَ هذا، ظهر أن ما هنا وهناك في سياق الحديث وعزوه، تلفيق وخلط وإيهام. وهذا شيء يطول ويتكرر.

602 - قوله في الترغيب في العفو عن القاتل ... إلى آخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015