النار" -بالعين، بدل الحاء-.
قال المصنف في حواشي السنن: أي: شملتك من نواحيك، ومنه تَلَفَّعَ الرجل بالثوب، إذا اشتمل به حتى يُجلل جميعَ جسده. وهو عند العرب: الصَّمَّاء.
وقال بعضهم: يجوز أن تكون العين بدلاً من حاء، لفحته (النار).
538 - قوله في حديث أبي هريرة: "من قذف مملوكه ... ": رواه البخاري ومسلم والترمذي.