حبان في الثقات.
473 - والشهرة: هي كما قال ابن الأثير في النهاية: ظهور الشيء في شنعة حتى يَشْهَرَه الناس، ويشتهر هو.
وقال في جامع الأصول: ثوب الشهرة، هو الذي إذا لبسه الإنسان افتضح به، واشتهر بين الناس.
قال: والمراد به، ما ليس من لباس الرجال، ولا يجوز لهم لبسه شرعاً ولا عرفاً.
474 - قوله في الترغيب في إبقاء الشيب، في حديث