منفقة للسلعة ممحقة للكسب"، فقال: رواه البخاري ومسلم.

موهماً أن هذا لفظ الشيخين.

ثم قال: وأبو داود، إلا أنه قال: "ممحقة للبركة". فأوهم أن له لفظاً واحداً، والفرض أن له اثنين، كما ستعرفه.

فإنه أسنده من طريقين، وقال بعد قوله: "ممحقة للبركة": قال ابن السَّرْح: "للكسب".

وأيضاً لم يعزوا حديث أبي هريرة هذا إلى النسائي، وهو فيه. وقد سلم المصنف من هذا كله، ومشى على الصواب في مختصره لسنن أبي داود. فذكر في باب خيار المتبايعين، أحاديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015