قلت: نقل الجوهري عن أبي الغوث: "أن الغرز ركاب الرجل: يعني الذي تركب به الإبل من جلد، قال عنه: فإذا كان من خشب أو حديد (أو نحاس) فهو ركاب". انتهى.

وبَوَّب البخاري في الجهاد: "باب الركاب والغرز للدابة"، ثم ساق الحديث النبوي: "أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته قائمة، أَهَلّ".

وقد ساقه مسلم في الحج بنحوه، قال النووي في شرحه: الغرز: ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب، قال: وقيل هو الكور مطلقاً، كالركاب للسرج.

14 - قوله بعده، في: "الترغيب في العمرة في رمضان":

طور بواسطة نورين ميديا © 2015