4 - يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر.
5 - لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها على القول الراجح بخلاف الخفّ (?).
6 - الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل (?).
إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:
المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، فيجب غسله.
المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه.