وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين (?).
أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:
1 - المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك.
2 - المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار (?).
ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح، كما رجح ذلك سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى (?).
الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها ضعيفة (?)، ولكن ذكر العلامة ابن باز رحمه الله