وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين (?).

أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:

1 - المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك.

2 - المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار (?).

ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح، كما رجح ذلك سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى (?).

هـ - المسح على الجبائر:

الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها ضعيفة (?)، ولكن ذكر العلامة ابن باز رحمه الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015