ابن باز، وقال: هو قول الجمهور، وهو الصواب (?).

وهناك بعض الشروط ذكرها بعض أهل العلم ليس عليها دليل، أو تدخل فيما سبق (?).

جـ - مُبطلات المسح:

1 - إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح

ولا بد من غسل (?).

2 - إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل وضوؤه على القول الراجح كما تقدم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015