ابن باز، وقال: هو قول الجمهور، وهو الصواب .
وهناك بعض الشروط ذكرها بعض أهل العلم ليس عليها دليل، أو تدخل فيما سبق .
جـ - مُبطلات المسح:
1 - إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح
ولا بد من غسل .
2 - إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل وضوؤه على القول الراجح كما تقدم .