ب - شروط المسح على الخفين

ب - شروط المسح على الخفين وما في معناهما:

1 - أن يلبسهما على طهارةٍ؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -، قال: كنت مع النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خُفَّيْه فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما (?).

2 - أن يكون المسح في الحدث الأصغر؛ لحديث صفوان بن عسَّال - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كُنّا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم)) (?) فلا يجوز المسح

في الجنابة ولا فيما يوجب الغسل (?).

3 - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015