المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة

أ- حكم المسح على الخُفَّيْن:

مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل السنة؛ لقوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

الْكَعْبَين} (?) على قراءة الجر، أما قراءة النصب فتحمل على غسل الرجلين المكشوفتين.

أما السُّنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن

النبي - صلى الله عليه وسلم - (?). قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ((ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما رفعوا إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وما وقفوا)) (?).

وقال الحسن البصري رحمه الله: ((حدثني سبعون من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخُفَّيْن)) (?). والأفضل في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015