أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو قول أكثر أهل العلم، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل.
وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، أما قوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} (?) فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة (?).
1 - عند ذكر الله تعالى ودعائه؛ لحديث أبي موسى أنه أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبر أبي عامر، وأنه قال له: أقرئ النبي - صلى الله عليه وسلم -