هذا إذا لم يكن في السمن المتبقي أثر النجاسة في طعمه، أو لونه، أو رائحته، وإلا أُلقي ما تبقى، فيكون كالماء: إذا لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة فهو طهور والله أعلم (?).
10 - بول وروث ما يؤكل لحمه: نجس؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتمسح بعظم أو ببعر)) (?)، وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - امتنع من الاستجمار بالروث،
وقال: ((هذا ركس)) (?).
أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة بالشرب من بول الإبل (?)، ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: