الغسل، وهو طاهر على الصحيح (?)، ولكن يستحب غسله إذا كان رطباً، وفركه إذا كان يابساً، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرجل يغسل ثوبه من المني: ((إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تَرَ نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصلِّي فيه)) (?)، وفي رواية: ((وإني لأحكُّهُ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابساً بظفري)) (?)، وقالت: ((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل
المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه)) (?).
8 - الجلاّلة: وهي الدابة التي تأكل العذرة، فإذا حُبِست حتى يزول عنها اسم الجلاّلة فلحومها وألبانها طاهرة حلال بعد الحبس، فقد ثبت عن ابن عمر، رضي الله