وإذا انقطع دم الحيض والنفاس فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} (?). وإذا واقع الحائض أو النفساء فعليه التوبة، وأن يتصدق
بدينار أو نصف دينار؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)) (?). وهو مخير بين هاتين 4
8
الصدقتين على الصحيح والدينار اليوم يساوي ... من 2
7
الجنيه السعودي ونصفه يساوي ... من الجنيه نفسه، فإذا