ولا يذكر احتلاماً قال: ((يغتسل))، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: ((لا غسل عليه)) (?). فالأولى أن يغتسل لموافقة هذا الخبر، وإزالة الشكِّ، ويكون ذلك احتياطاً (?).

القول الثاني: لا يجب عليه أن يغتسل؛ لأن الأصل الطهارة ولا تزول بالشك بل لا بد من اليقين (?).

2 - التقاء الختانين

2 - التقاءُ الختانين؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم جهدها فقد

وجب الغسل)) (?)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015