5 - عدم القدرة على تسليم المحل:

اتفق جمهورالفقهاء على أن القدرة على قسليم المحل شرط في البيع، فلا يصح بيع ما لا يقدر على قسليمه كالبعير الشارد الذي لا يعلم مكانه (?)، وخالف الظاهرية الجمهور فلم يشترطوا القدرة على التسليم لصحة البيع. (?)

بعد بيان أهم صور الجهالة في محل العقد التي تكون عرضة للغرر الفاحش، يأتي استعراض أهمّ المعاملات التي أبطلها الشارع بسبب علّة أو أكثر من العلل الداخلة تحت مُسمَّى الغرر في محل العقد.

1 - النهي عن المزابنة (?) في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن مسألة عن بيع التمر بالرطب: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذاَ جَفَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا إِذَنْ". (?) والعلة مما الجهل بمقدار أَحَد العوضين، وهو الرطب منهما المبيع باليابس. (?)

3 - النهي عن بيع الثنيا: فني حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عَن المُحَاقَلَةِ، (?) والمُزَابَنَةِ، (?) والمُخَابَرَةِ، (?) وعَنِ الثّنْيَا إِلّا أَنْ تعلَمَ". (?) والثنيا المراد بها الإستثناء في البيع، وذلك أن يبيع الرجل شيئاً ويستثني بعضَه، ويكون ذلك البعض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015