المبحث الثاني
نماذج تطبيقية على أهمية السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
المطلب الأول
أهمية القرائن في تحديد المقصود من الأوامر والنواهي
لما كانت صيغة الأمر تحتمل معاني كثيرة، منها: الإيجاب (?)، والندب (?)، والإباحة (?)، والتعجيز (?)، والإهانة (?)، وغيرها، فإن القصد الشرعي منها إنما يتحدّد بحسب القرائن الحالة والمقالية المقترنة بها.
- فمثلًا قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجه البخاري عن أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ" مَرَّتَيْنِ. قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ, قَالَ: "إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ". (?)
فقوله: "اكلفوا" أمر يحتمل الوجوب ومن ثَمّ وجوب تجنب كلّ عمل شاقّ على النَّفس، ويحتمل مجرد الترغيب. والقرائن مما التي حددت أن المقصود منه "الرفق بالمكلّف خوف العنت أو الإنقطاع، لا أنّ المقصود نفس التقليل من العبادة". (?)