قَول الْأَصْحَاب إِن الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن إِذا تشاحا فِي أَن الرَّهْن يكون عِنْد من يُسلمهُ الْحَاكِم إِلَى عدل صُورَة التشاحح مِمَّا يسْأَل عَنْهَا فَإِنَّهُ إِن كَانَ قبل الْقَبْض فالتسليم غير وَاجِب وإجبار الْحَاكِم إِنَّمَا يكون فِي وَاجِب وَإِن كَانَ بعد الْقَبْض فَلَا يجوز نَزعه مِمَّن هُوَ فِي يَده وَكَانَ السنباطي يصوره فِيمَا إِذا وضعاه عِنْد عدل ففسق فَإِن يَده تزَال وَالرَّهْن لَازم فَإِن تشاحا حِينَئِذٍ فِيمَن يكون تَحت يَده اتجه إِجْبَار الْحَاكِم وَكَذَلِكَ لَو رَضِيا بيد الْمُرْتَهن لعدالته حِين الْقَبْض ثمَّ فسق يَنْبَغِي أَن يكون كَذَلِك
ولد صَاحب الْحَاوِي الصَّغِير الشَّيْخ نجم الدّين
تفقه على أَبِيه وَتُوفِّي سنة تسع وَسَبْعمائة