فَلَا يجب الْقصاص على الصَّحِيح لعدم تصَوره وَأجَاب بِأَن الْمُكْره عَلَيْهِ ثمَّ قتل مُحَقّق وَلَيْسَ كَذَلِك هُنَا فَإِنَّهُ يَرْجُو السَّلامَة
قَالَ ابْن الرّفْعَة وَأَيْضًا فقد لَا يعرف الْمُكْره بِأَن ذَلِك مهلك فيتصور الْإِكْرَاه عَلَيْهِ
قَاضِي الْقُضَاة تَقِيّ الدّين ابْن قَاضِي الْقُضَاة تَاج الدّين ابْن بنت الْأَعَز روى عَن الحافظين الْمُنْذِرِيّ والعطار
وَكتب عَنهُ الْحَافِظ الدمياطي وَشَيخنَا أَبُو حَيَّان
وَقَرَأَ الْأُصُول على الْقَرَافِيّ وتعليقة الْقَرَافِيّ على الْمُنْتَخب إِنَّمَا صنعها لأَجله
وَكَانَ فَقِيها نحويا أديبا دينا من أحسن الْقُضَاة سيرة جمع بَين الْقَضَاء