هَل يجوز أَن يدْفع لَهُ من سهم الْفُقَرَاء فِي الزَّكَاة فَأجَاب النَّقْل أَنه لَا يجوز وَأجَاب أَخُوهُ الشَّيْخ كَمَال الدّين بِالْجَوَازِ