قَالَ ابْن النجار كَانَ حَافِظًا للْمَذْهَب سديد الْفَتَاوَى ورعا دينا كثير الْعِبَادَة أُرِيد على أَن يَلِي الْقَضَاء بواسط فَلم يجب
توفّي فِي ذِي الْقعدَة سنة أَربع وَثَلَاثِينَ وسِتمِائَة
كَانَ يُفْتِي مَعَ شيخ الْإِسْلَام عز الدّين بن عبد السَّلَام
وَاخْتصرَ الْمَذْهَب فِي مُصَنف سَمَّاهُ الْهَادِي وَفِيه يَقُول فِيمَن سَهَا وَسلم وَلم يسْجد مَا نَصه فَإِن سلم فأحدث فَعَن لَهُ فَسجدَ بطلت صلَاته على الصَّحِيح انْتهى
وَمرَاده بعن لَهُ فَتطهر وَهَذَا غَرِيب وَالْمَعْرُوف أَنا إِذا قُلْنَا يسْجد عِنْد قرب الْفَصْل قَول الإِمَام وَلَو سلم وأحدث ثمَّ انغمس فِي مَاء على قرب الزَّمَان فَالظَّاهِر أَن الْحَدث فاصل وَإِن لم يطلّ الزَّمَان انْتهى فَأخذ مِنْهُ صَاحب الْهَادِي أَنه إِذا تطهر وَسجد صَار عَائِدًا ثمَّ فرع عَلَيْهِ أَنه إِذا عَاد بطلت لِأَنَّهَا صَلَاة تخللها حدث فَتبْطل على الْمَذْهَب