أولى ثمَّ إِذا وَجب الضَّمَان يَنْبَغِي أَن يضمن مَا يُقَابل الْمَضْمُون وَهُوَ النّصْف أما الْجَمِيع فَلم. . هَذَا لَفظه وَفِي النُّسْخَة نقص وَحَاصِله أَنه تردد فِي وجوب الضَّمَان وبتقديره قَالَ يَنْبَغِي النّصْف لَا الْجَمِيع وَهَذَا غَرِيب بل المجزوم بِهِ فِي الرَّافِعِيّ وَغَيره إِطْلَاق وجوب الْجَزَاء وَهُوَ الْوَجْه
درس بواسط بمدرسة ابْن ورام وَبهَا مَاتَ فِي حادي عشر الْمحرم سنة سِتّ وَسبعين وَخَمْسمِائة
تفقه على إِلْكيَا الهراسي
وَكَانَ يَنُوب عَن الْوَزير أبي نصر بن نظام الْملك فِي نظر النظامية
مَاتَ فِي جُمَادَى الْآخِرَة سنة خمس وَسبعين وَخَمْسمِائة
أَبُو عَليّ الْقرشِي
من أَوْلَاد عتبَة بن أبي سُفْيَان بن حَرْب