لِابْنِ الصّباغ فِي مناظراته وفوائد علقها أَيْضا من كتاب الْكَافِي فِي شرح مُخْتَصر الْمُزنِيّ لأبي الْحسن الْمَاوَرْدِيّ صَاحب الْحَاوِي
وَأَنا أذكر هُنَا نبذة مِمَّا انتقيته مِنْهَا
قَالَ شبيب نقلا عَن الْكَافِي للماوردي يجوز السّلم فِي السلجم والجزر بعد قطع ورقه لِأَنَّهُ لَا ضَرَر فِي قطعه وَهُوَ مَعَه مَجْهُول
قَالَ شبيب قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْكَافِي إِذا ادّعى الشَّرِيك تلف المَال يَوْم الْجُمُعَة فَشهد شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأيا المَال بِعَيْنِه بعد الْجُمُعَة فَوَجْهَانِ أَحدهمَا يلْزمه غرم المَال وَإِن حلف على كذبه لظُهُور كذبه
وَالثَّانِي وَهُوَ قَول ابْن الْقَاص إِن شَهدا قبل إحلافه حكم عَلَيْهِ بالغرم وَإِن شَهدا بعده لم يبطل حكم يَمِينه إِلَّا بعد سُؤَاله وَإِن ذكر وَجها مُحْتملا سلم بِهِ يَمِينه وَلَا تكذبه الشَّهَادَة حكم بِالْيَمِينِ وبرأ بِهِ وَإِن لم يذكر غرم وَسقط حكم الْيَمين
قَالَ شبيب قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْكَافِي إِذا قَالَ لزيد عَليّ دِرْهَم مَعَ عَمْرو فَلهُ احْتِمَالَانِ
أَحدهمَا أَن يُرِيد الْإِقْرَار لزيد بدرهم مَعَ عَمْرو أَي فِي يَده
وَالثَّانِي أَن يُرِيد الْإِقْرَار لَهما بالدرهم