وَأَن الْإِنْسَان إِذا خرج مِنْهُ ريح فَإِن كَانَت ثِيَابه رطبَة تنجست وَإِن كَانَت يابسة فَلَا
وَكَذَا قَالَ القَاضِي لَو أصَاب دُخان النَّجَاسَة ثوبا فَإِن كَانَ رطبا نجسه وَإِن كَانَ يَابسا فَوَجْهَانِ
وَلَو دخل الإصطبل وراثت الدَّوَابّ وَخرج مِنْهَا دُخان فَإِن أصَاب ثوبا رطبا نجسه أَو يَابسا فَوَجْهَانِ
قَوْله إِنَّا إِذا قُلْنَا بِإِبَاحَة الدُّف فَلَا يجوز تعاطيه إِلَّا للنِّسَاء
وَالْجُمْهُور لم يفرقُوا بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد رَحمَه الله وَفرق الْحَلِيمِيّ ضَعِيف