ذكر الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه أَن الْمكَاتب يجوز بَيْعه إِذا رَضِي ثمَّ روى حَدِيث بَرِيرَة قَالَ قَالَ الشَّافِعِي وَإِذا رَضِي أَهلهَا بِالْبيعِ ورضيت الْمُكَاتبَة بِالْبيعِ فَإِن ذَلِك ترك للكتابة انْتهى
قلت وَهَذَا غَرِيب
بِفَتْح الْفَاء وَتَشْديد النُّون
الإِمَام أَبُو الْحُسَيْن الرَّازِيّ
من كبار أَصْحَابنَا
قَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق ولد بِالريِّ
وتفقه على أبي حَامِد الإسفرايني وَأبي عبد الله الْحَلِيمِيّ وَأبي طَاهِر الزيَادي وَسَهل الصعلوكي
ودرس ببروجرد
وَمَات بهَا سنة ثَمَان وَأَرْبَعين وَأَرْبَعمِائَة وَكَانَ ابْن نَيف وَتِسْعين سنة
قلت عمر دهرا ورحل إِلَى بُخَارى إِلَى الْحَلِيمِيّ وَإِلَى غَيره بغَيْرهَا
وَقَالَ ابْن الصّلاح رَأَيْت لَهُ كتاب المناقضات ومضمونه الْحصْر وَالِاسْتِثْنَاء شبه مَوْضُوع تَلْخِيص ابْن الْقَاص