فإن نكاحها مطر حرام1
بدليل أنه يروى بنصب مطر، وبرفعه2 فالتقدير: فإن نكاح مطر إياها أو هي.
الثالثة: الفصل بنعت المضاف؛ كقوله:
من ابن أبي شيخ الأباطح طالب3