حكم إيلاء معمول خبرها:
ويجوز باتفاق، أن يلي هذه الأفعال معمول خبرها؛ إن كان ظرفًا أو مجرورًا1؛ نحو: "كان عندك، أو في المسجد، زيد معتكفًا"2.
فإن لم يكن أحدهما؛ فجمهور البصريين يمنعون مطلقًا3، والكوفيون يجيزون مطلقًا.