ولو كان غير أعرف وجب الفصل؛ نحو: أعطاه إياك أو إياي، أو أعطاك إياي1، ومن ثم2 وجب الفصل إذا اتحدت الرتبة3؛ نحو: ملكتني إياي وملكتك إياك، وملكته إياه.
وقد يباح الوصل إن كان الاتحاد في الغيبة، واختلف لفظ الضميرين4؛