لكفؤ عينته وإلا) يجب (انتقل الحق للأبعد، ولا يعد أبو البكر عاضلاً برد المتعدد إلا يتحقق) عضله (وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا خيرت ولو بعد، ولزم الرجل إن فعل ذلك)؛ لأن بيده الطلاق (وللولي تزويجها لنفسه بـ: تزوجتك بكذا) فيتولى الطرفين، بذلك (فترضي، وإن أنكرت العقد صدق الوكيل) أنه عقد (إن ادعاه الزوج، ولا يقبل دعواها العزل قبله إلا أن يبعد) العقد (من التوكيل) كستة أشهر (وإن أذنت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لكفؤ (قوله: عينته) ولو عين غيره (قوله: للأبعد) ظاهره ولو غير حاكم، وهو خلاف ما صوبه البناتي؛ من أن الذي يزوج الحاكم ولو مع وجود ولي غير عاضل، وهو ما ذكره (الأصل) (قوله: ولا يعد (أبو البكر الخ) لما جبل عليه من الحنان والشفقة وهي لا تعرف مصالح نفسها، فربما رأي ما لا يوافق، ومفهوم البكر أن غيره يعد عاضلاً بل ولو بأول مرة، كما أن غير الأب كذلك (قوله: إلا أن يتحقق الخ)، أي: فيأمره الحاكم بالتزويج، فإن امتنع زوج الحاكم ولا يسأل عن وجه امتناعه؛ إذ لا معني له مع تحقق العضل (قوله: ممن أحب) وممن أحبت، فإن لم يعين فكالمتعدي عليها (قوله: وإلا خيرت) ولو زوجها من نفسه (قوله: ولو بعد ما بين العقد والعلم) خلافًا لابن حبيب، وإنما الشرط القرب في المعتدي علينا (قوله: ولزم الرجل) المتيطي: إن كانت تليق به والأخير كما إذا زوجته الوكيلة من نفسها؛ لأن من وكل على شيء لا يفعله في نفسه 0 قوله: وللولي تزويجها الخ) غلا أنه يكره للوصي ومقدم القاضي (قوله: بتزوجتك) تصوير للصيغة وتعيين نفسه وما يتزوجها به (قوله: فترضي)؛ أي: بالنكاح وما سمي من الصداق ولو بالسكوت؛ كما في (الحاشية)، والاحتياط الإشهاد على رضاها خوف منازعتها، فإن لم يشهد جاز، ولا بد من الإشهاد عند الدخول؛ فإن لم ترض فالنكاح غير معتبر (قوله: إن أدعاه الزوج)؛ أي: أدعي العقد، وظاهره ولو كان هو الوكيل، فإن لم يدعه الزوج فلا يصدق قوله: إن أذنت)؛ أي: غير المجبرة، وأذن ولي المجبرة كذلك، وأما لو زوج
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: ولا يعد أب عاضلاً) لمزيد شفقته (قوله: برد المتعدد) أحسن من قوله: برد متكرر؛ لأنه يصدق بالخاطب الواحد، فربما أوهم أنه من تعددهم يعد عاضلاً (قوله: وللولي) الظاهر ولو بالولاية العامة على ما سبق (قوله: إن ادعاه الزوج) أنظر هل ولو كان الزوج هو الوكيل؟ كما في المسألة قبل حيث تقدم رضاها (قوله: وإن أذنت