المستعير (أنه رد ما لا يضمن) إلا لتوثق ببينة على أرجح القولين كنظائر الباب (وضمن من زعم أنه رسول) عند عدم البينة وما فى الأصل ضعيف كما فى (ر) و (حش) (ومؤنة أخذها وردها على المستعير وعلفها) بفتح اللام (على ربها) على الأرجح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على فعل النفس لقبضه إياها من المعير فكأنه هو المستعير ولا كذلك فى الوديعة لأن الرسول لا يملك كالمرسل إليه فلم ينزل منزلته فإن قلت: هذا لا يظهر فيما إذا كانت الشهادة للمعير فالجواب: أنه عارض شهادته له سكوته بعد مجاوزة الحد الأول فهو كتكذيبه تأمل (قوله: أنه رد مالا يضمن) وهو ما لا يغاب عليه بخلاف ما يضمن فلا يصدق فى رده وإن قبضه بلا بينة على المنصوص (قوله: على أرجح إلخ) مقابله ما فى الشامل من تصديقه ولو توثق عليه ببينة لأن العارية بابها المعروف يغتفره فيها مالا يغتفر فى غيرها (قوله: كنظائر الباب) وهو أن كل ما قبضه ببينة مقصودة للتوثق لا يصدق فى رده (قوله: من زعم أنه رسول) صدقه المرسل أم لا وإن كان عبدا كانت جناية فى رقبته (قوله: أخذها) أى: نقلها المكان المستعير (قوله: وردّها) أى: لربها (قوله: على المستعير) لأن الإعارة معروف فلا يكلف أجرة معروف صنعه (قوله: بفتح اللام) أى: ما يعلف به وأما العلف بسكون اللام وهو تقديم العلف للدابة فعلى المستعير (قوله: على ربها) طالت المدة أم لا لأنه لو كان على المستعير كان كراء وربما كان أكثر من الكراء فتخرج عن العارية.
{باب الغصب}
قال فى المقدمات التعدى على مال الغير سبعة أقسام مجمع على تحريمها الغصب والحرابة والاختلاس السرقة والجناية والإذلال والجحد اهـ إن قلت قال - عليه الصلاة والسلام - فى خطبة ثانى النحر: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا» فى بلدكم هذا والمشبه به يكون أقوى وهو هنا منحط
ـــــــــــــــــــــــــــــ
{باب الغصب}