أحق) فى أجرته (ولو بموت إن حاز ولو نساجًا) فقدر أن النسيج كغيره خلافًا لما فى الأصل (وإن أضاف شيئًا) كصبع (شاركهم بقيمته بتمامها لو لم يزد فى قيمة المصبوغ ثم هو متحاصون فيما بقى (وإن لم يحز كرب الدابة) والسفينة (بالمحمول) تشبيه فى الاختصاص وإن لم يحز بأن لم يكن معه لأنه أقوى من ذى الحانوت (إلا أن يأخذه ربه) ولو لم يطل كما فى (بن) (وإن فلس البائع فاسدًا قدم المشترى فى الموت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى المعيار (قوله: أحق) أى: بالمصنوع لأن كونه تحت يده كالرهن ولا يكون شريكًا أضاف لصنعته شيأ أم لا وهذا إن وقع التفليس بعد العمل وقبله يخير بين الحصاص والفسخ نقله البنانى عن (التوضيح) (قول: إن حاز) وأما أن أسلمه لربه أو لم يحزه أصلًا كالبناء فأسوة الغرماء فلسًا وموتًا (قوله: خلافًا لما فى الأصل) أى: من إنه يشاركه كما لو أضاف شيئًا إلى المصنوع (قوله: شاركهم) أى: الغرماء إن لم يدفعوا له ما شارط عليه وهذا فى الفلس وأما فى الموت فأسوة الغرماء وذلك لإنه فى الفلس له أخذ عين شيئه ولم يتمكن منه بخلاف الموت (قوله: بقيمته) أى: بقيمة الشئ المضاف فقط وتعتبر القيمة يوم الحكم وأما أجرة العمل فهو بها أسوة الغرماء انظر (البنانى) (قوله: وإن لم يجز) مبالغة فى قوله شاركهم (قول: بالمحمول) فى فلس المكترى أو موته (قوله: بأن لم يكن معه) أى: بأن ربها مع المكترى (قوله: لإنه أقوى من ذى إلخ) لما فيه من الحمل والنقل بخلاف الحانوت (قوله: إلا أن يأخذ ربه) أى: فلا يكون أحق بل أسوة الغرماء وهذا إن أخذه أخذ تسلم لا كنزول الأحمال فى المنهل فإنه أخف (قوله: ولو لم يطل إلخ) أى: خلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) من أن محل كونه غير أحق إذا لم يقم بالقرب (قوله: وإن فلس البائع) أى: قبل الفسخ وبعده يقدم اتفاقًا لإنها كالرهن (قوله: قدم المشترى) أى: فى السلعة إن كانت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(قوله: وإن مات إلخ) وذلك أن الغريم إنما يكون أحق فى المفلس لا الموت (قوله: والصانع) هو الذى يدفع له شقة يخبطها أو غزل ينسجه عنده فهو غير ما سبق من صانع استولى على حانوت لأن الحانوت هناك لغيره وهو صانع فيه (قوله: أقوى من ذى الحانوت) أى: من الصانع ذى الحانوت لأن محمول الدابة والسفينة ينتقل بانتقالهما (قوله: يأخذه ربه) أخذ مفاصلة لا عند النزول فى المنهل ثم يرد (قوله: فى الموت) كثيرًا ما يتسمحون فى تعميم الأحكام بقطع النظر عن خصوص