العمل لأن التعجيل شرط (دفع درهم فيأخذ بنصفه طعاما أو فلوسا) هى الجدد النحاس جعلوها هنا عروضا وفى الصرف كالعين (ويسترد النصف الأخر إن تعومل بهما) وهو مراد الأصل باتحاد السكة (هذا درهم وهذا نصف) وهو مراده بمعرفة الوزن (وانتقد الجميع) الدرهم والعوضان (وردت زيادة بعد الصرف لعيب الأصل لا لعيبها) تسامحا فيها لتبعيتها (ولو أوجبها) دافعها على نفسه لتردد الصارف منه وقوله: نقصتنى (غير معين) لها بدراهم مخصوصة على المذهب فى الأصل من
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيها بنصف درهم على أن البائع يرد عليه نصفا فمنهم من منعه نظرًا إلى أنه بيع وإجارة لم يتم فيها العمل ومنهم من أجازه ليسارة منفعة الحمل وإليه مال ابن عرفة انظره (قوله: لأن التعجيل شرط) أى: لأنه من شرط الجواز ولا يكون ذلك إلا بعد تمام العمل (قوله: دفع درهم) أى: لا أزيد أو دينار لا اثنتين ابتداء (قوله: يسترد النصف) أى لا أكثر ليعلم أن الشراء هو المقصود (قوله: إن تعومل بهما) أى بالدرهم والنصف ولو كان التعامل بأحدهما أكثر (قوله: وهو مراد الأصل إلخ) أى وليس المراد باتحادهما أن يكونا من سكة سلطان واحد (قوله: وهذا نصفه) ولو زاد وزنه (قوله: وهو مراده بمعرفة الوزن) أى لاتحاده (قوله: وانتقد الجميع) لا أن تأجل النقدان ولو عجلت السلعة والفرق بين ما هنا وما تقدم أن الأصل فى هذه المنع وإنما أجيزت للضرورة (قوله: وردت زيادة إلخ) لأنه للصرف زاده فترد لرده كالهبة بعد البيع لأجله (قوله: بعد الصرف) أى كائنة تلك الزيادة بعد الصرف (قوله: لا لعيبها) أى فلا ترد (قوله: لتردد الصارف) بيان لا لإيجابها (قوله: وقوله نقصتى) وطلب منه الزيادة أو قال له أزيدك لا إن دفعه بدون طلب ومن غير قوله أزيدك فإنه غير إيجاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويحتمل أنه أراد أن الأجرة تعرف فى دار الضرب هو بيان لما تضبط به وظاهر كلامهم أن الرخصة تعم الطرفين فليس مثل من اضطر لدفع الربا له الدفع لأنه كالمكره ويحرم الأخذ نعم على كلام ابن رشد يكون مثله فيما يظهر فلينظر (قوله: لعيب الأصل) هو على قاعدة من وهب لغرض لم يحصل له الرجوع ومنه ما فى (ح) قال له: البعير الذى اشتريته منك هلك فوضع عنه من الثمن ثم تبين عدم هلاكه له الرجوع (قوله: غير معين) والمعين داخل فيما قبل المبالغة وهما فى