وروى أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما" أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم"1.
ووجه الاستدلال من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار في فسخ النكاح الذي لم ترض به، وذلك دليل على ثبوت ضمان ذلك الحق.
وروى ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"2.
قال الزنجاني3 -رحمه الله- عند كلامه على هذا الحديث كأصل
يتفرع عليه مسائل، قال: "منها أن طلاق المكره، وعتاقه، وبيعه، وإجارته، ونكاحه، ورجعته، وغيرها من التصرفات لا يصح عندنا - أي: