2- وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم "1.
3- وأخرج ابن أبي شيبة: أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذًا يطلقننا، فقال عمر: "مقاطع الحقوق عند الشروط"2.
4- وعلل ابن قدامة رحمه الله تأييده لثبوت الحقوق بالاشتراط قائلا:
أ - "ولأنه قول كثير من الصحابة، ولم يُعلم لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعاً".
ب -" ولأنه شرط، لها فيه منفعة، ومقصودٌ لا يمنع المقصودَ من النكاح، فكان لازما، كما لو شرطت عليه زيادة في المهر أو غير نقد البلد"3.