باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا1 فالسلطان ولي من لا ولي له"2.

ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الولاية للسلطان في حالة عدم وجود الولي، وهذه لها ولي، ولا ينتقل إلى السلطان إلا إذا عضل الكل؛ لأن قوله: "فإن اشتجروا" ضمير جمع يتناول الكل.

وعللوا لذلك3:

1- بأنه تعذر التزويج من جهة الولي الأقرب، فملكه الأبعد، كما لو جُنَّ الولي الأقرب.

2- ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه، كما لو شرب الخمر.

القول الثاني:

أن ولاية التزويج في حالة عضل الأقرب تنتقل إلى السلطان، لا إلى الولي الأبعد، فلو امتنع الولي الأقرب من تزويج موليَّته بالكفء، قام السلطان أو القاضي بتزويجها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015