هذا ويلاحظ أن العلماء يذكرون أن ما آلى به النبي صلى الله عليه وسلم غير الإيلاء المعروف لدى الفقهاء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما حلف أن لا يدخل بيت أزواجه، لا أنه لا يجامعهن1.
ما يجب فيه على المولي:
إذا حلف الرجل بالله عز وجل، أو بصفة من صفاته أن لن يطأ زوجته، فإن حاله لا يخلو من أن يكون قد حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر، أو يكون قد حلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر2 فها هنا ثلاث حالات: