صهرية.1 وأن صريحه بالإجماع: "أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي"2.

ثانيا: حكم الظهار وما يجب فيه على المظاهر

1- حكم الظهار

الظهار محرم؛ لأنه منكر من القول وزور، وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة: فأما الكتاب:

فقول الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً} 3.

وأما السنة فأحاديث منها:

ما رواه الترمذي، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الأنْصَارِيِّ قَالَ: "كُنْتُ رَجُلا قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015