مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} 1.

وما رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لا َيأْتِيهَا وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلا مِثْلُ هُدْبَةٍ2 فَقَالَ: "لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"3.

وأما الوجه الثاني: فإن الشريعة بتحريم نكاح المحلل، حرصت على ضمان وصيانة شرف المرأة، والحفاظ على كرامتها؛ إذ لا يخفى ما في نكاح التحليل من تعريض المرأة للابتذال، وتشهير بسمعتها، وجعلها متقلبة بين الرجال، وينتفي كل ذلك إذا كان القصد من الزواج صحيحا سليما ولو طلقت بعد ذلك وعادت إلى الزوج الأول، لأنه لا حياء في الدين، ولا غضاضة في الامتثال لأوامر الشرع الحكيم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015