قال ابن الأثير رحمه الله: وهو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني: أي: زوجني أختك، أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي، أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له الشغار لارتفاع المهر بينهما، ولأن كل واحد منهما يسفر، أي: يرفع الرِجل للوطء، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول1.
وقد اتفق العلماء على هذا المعنى لنكاح الشغار2.
قال ابن قدامة رحمه الله: "إنما سمي شغاراً لقبحه، تشبيها برفع الكلب رجله ليبول، في القبح"3.
حكمه:
أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار، قال النووي رحمه الله: "وأجمع العلماء على أنه منهي عنه"4.