الإسلامية لحفظ وصون حقوق المرأة الزوجية، لا معرفة من يكفل تلك الحقوق.

ثانيا: تعريف الضمانات في الاصطلاح:

للضمان عند الفقهاء معنيان:

المعنى الأول: وهو المشهور لدى الفقهاء، وهو المعنى الأخص للضمان1 بمعنى: الكفالة، وهي: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة2.

وفي طِلبة الطَلبة، الكفالة: الضمان،، والتكفيل: التضمين.

فالكفالة: ضم ذمة في التزام المطالبة بالدين3.

هذا والمعنى الذي قصده الزركشي عند الكلام على الضمان، هو: الالتزام، بمعناه العام، فذكر أسباب الضمان الأربعة:

عقد، ويد، وإتلاف، وحيلولة4.

والمعنى الثاني: وهو الأعم في الدلالة، بمعنى الحفظ، والصون الموجب تركه للغرم، كقولنا: ضمان الرهن، وضمان البيع5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015