وهو قول الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) .1
وقد استدلوا لذلك بقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} 2.
قال القرطبي رحمه الله عند ذكره لأحكام الآية:" دل على جواز الخلع بأكثر مما أعطاها"3.
القول الثاني: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فإن أخذ رد الزيادة.
وهي رواية عن الإمام أحمد4، وقول طاووس5،