ثَابِتٍ فِي دِينٍ ولا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ" قَالَتْ: نَعَمْ"1.
وأما الإجماع:
فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني"2
وقال ابن قدامة رحمه الله: "وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام، قال ابن عبد البر: ولا نعلم أحدا خالفه، إلا بكر بن عبد الله المزني3، فإنه لم يجزه…"4.
ثالثا: ما تخالع عليه الزوجة:
إذا كان الخلع بنشوز من الزوج، وحصول الإضرار من قبله، فقد كره جمهور العلماء للرجل أن يأخذ شيئا على الخلع في هذه الحالة،5