الوجه الرابع: أن الشريعة جعلت لها الخيار، في حالة امتناع الزوج عن النفقة، أو إعساره بها.

إن نفقة الزوجة كما هو معلوم واجبة على زوجها إجماعا.1

وحقها في النفقة مقابل حبس منافعها لمصلحة الزوج، فكان واجبا عليه أن يقوم ببذل العوض.

وقد ضمنت الشريعة حقها في النفقة بجعل الخيار لها في طلب التفريق؛ إذا لم تتمكن من أخذ حقها من النفقة، إلا أن الجدير بالتنبيه أن للعلماء تفصيل وآراء في ثبوت خيار التفريق للزوجة بسبب عدم التمكن من حصولها على النفقة، وتفصيل ذلك على ما يأتي:

إن عدم حصول المرأة على نفقتها قد يكون بسبب إعسار الزوج بها، وقد يكون بسبب امتناعه عن النفقة عليها مع كونه موسرا، فها هنا حالتان لعدم الإنفاق، ولكل حالة حكمها.

الحالة الأولى: إعسار الزوج بالنفقة:

إذا أعسر الزوج بالنفقة ولم يكن لديه ما ينفقه على زوجته، فهل يثبت لها الخيار بطلب التفريق؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015